الشيخ محمد إسحاق الفياض
288
منهاج الصالحين
( مسألة 813 ) : لو اجتمعت على رجل حدود ، بدىء بالحد الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم ، بدىء بالحدّ أولا ثم رجم . ( مسألة 814 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين ، والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ، ثم الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبيّنة ، وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو من اشكال ، بل وجوب بدء الإمام بالرجم في كلا الفرضين لا يخلو عن تأمل . ( مسألة 815 ) : لو هرب المرجوم ، أو المرجومة من الحفيرة ، فإن ثبت زناه بالإقرار ، لم يردّ إن أصابه شيء من الحجارة وإن كان قبل الإصابة ، أو ثبت زناه بالبيّنة ، ردّ . وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقاً . ( مسألة 816 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ ، بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته ، والمراد بالطائفة ، الواحد وما زاد . ( مسألة 817 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله أم لا ؟ وجهان ، المشهور هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني . ( مسألة 818 ) : لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً ، وإن وجد كاسياً ، قيل يجرّد فيجلد ، وفيه اشكال ، والأظهر جواز جلده كاسياً ، وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية . والرجل يجلد قائماً والمرأة قاعدة ، ويتقي الوجه والمذاكير . ( مسألة 819 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّى